المحقق الأردبيلي
41
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) لعل وجه الأولوية إن الدليل في هذا المقام ليس منحصرا بالأخبار بل الأصل والضابطة أيضا دليلان كما أشار إليه قدس سره . ( 2 ) عند شرح قول المصنف ( لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل ) أي يجوز ذلك على رأي والخلاف للشيخ والجماعة لرواية أبي المعزا السابقة والأصح في ذلك كله الجواز انتهى . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة ، الرواية 4 ومتن الرواية هكذا : إن فضل الحانوت والأجير حرام . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3 .